للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة، ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ جَاءَ بِآبِقٍ فَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا". ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد، قال ابن خويزمنداد: ولهذا قال أصحابنا: إن فعل الإِنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك، وكان له أجر مثله، إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر. قال القرطبي: وخالفنا في ذلك كله الشافعي. ا. هـ. منه.

(١) وقول المصنف: وفي شرط منفعة للجاعل قولان: نقل المواق هنا عن ابن رشد: اختلف؛ هل من شرط صحة الجعل أن يكون فيه منفعة للجاعل أم لا؟ على قولين. ا. هـ.

قال: ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه: قال عبد الملك: من جعل لرجل جعلًا على أن يرقى إلى موضع من الجبل سماه له، إنه لا يجوز، ولا يجوز الجعل، إلا فيما ينتفع به الجاعل، يريد: لأنه أكل أموال الناس بالباطل.

قال: وعن ابن عات: لا يجوز الجعل على إخراج الجان عن الرجل؛ لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه، وكذلك الجعل على حل المربوط والمسحور. انظر الإِكمال عند قوله - صلى الله عليه وسلم - "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْفْعَلْ". ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده: قال المواق هنا: ولو قال: ولمن يسمع جعل مثله إن اعتاده وإلا فالنفقة ولربه تركه، لتنزل على ما يتقرر، من المدونة: ومن وجد آبقًا فطلب جعلًا على أخذه، فقال مالك: إن لم يكن شأنه يطلب الضوال فلا جعل له وله نفقته، قال ابن عرفة: إلا أن يتركه ربه فلا يلزم أن يعطي نفقته. ا. هـ. منه والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>