(١) لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: أنه -صلى الله عليه وسلم- بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟. قال: نعم، رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. أخرجه في منتقى الأخبار وقال: متفق عليه.
قال الشوكاني: ورواه أبو داود وزاد: فقال جرير لما سئل: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟. ما أسلمت إلَّا بعد المائدة. وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب. قال: فقلت له: أقبل المائدة أم بعدها؟. فقال جرير: ما أسلمت إلَّا بعد المائدة.
وقول المصنف: وامرأة، أي لما روي عن مالك في المدونة ونصه: وقال مالك: والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل، وسواءٌ في جميع ذلك، إلا أنها إذا مسحت على رأسها لم تنقض شعرها. ا. هـ. منه بلفظه.
وقوله: وإن مستحاضة، أي لما في المدونة عن ابن القاسم، ولفظه: قلت لابن القاسم: أرأيت المستحاضة تصح على خفيها؟. قال: عليها أن تمسح. ا. هـ. منه.
وقوله: جورب، أي لحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال في منتقى الأخبار: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وفسر العيني الجورب قال: هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد؛ وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول، يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب. نسب ذلك إليه المنهل العذب المورود شرح أبي داود، وقال الشوكاني: وهو لفافة الرِّجل. قاله في الضياء والقاموس.
قلت: أما اشتراط تجليد ظاهره وباطنه فإنما هو بمحض الاجتهاد
وقد قال بالمسح على الجوربين -سواء أكانا مجلدين أو منعلين أو ثخينين- الحنفية وأحمد =