= واسحاق بن راهويه والثوري وابن المبارك، واختلف قول الشافعية في ذلك. انظر شرح أبي داود لمحمود خطاب السبكي.
وقوله: وخف ولو على خف، أي لما في المدونة ونصه: وقال مالك في رجل لبس خفيه على طهر، ثم أحدث فمسح على خفيه، ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضًا فأحدث، قال: يمسح عليهما عند مالك. قال ابن القاسم: لأن الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث، مسح على خفيه ولم ينزعهما، فيغسل رجليه. قال: فإذا لبس خفين على خفين، وقد مسح على الداخلين، فهو قياس القدين والخفين. ا. هـ. منه بلفظه.
وقوله: بلا حائل من طين، أي لقول المدونة: وقال مالك: وسألت ابن شهاب فقال لنا: هكذا المسح. قلت: فإن كان في أسفل الكعبين طين. أيمسح ذلك الطين من الخفين، حتى يصل الماء إلى الخفين؛. قال: هذا قوله. ا. هـ. منه.
وقوله: إلا المهماز، لاضطرار المسافر إليه وحاجته له ولعله يخصه، واذًا فإنه جاز لقاعدة:[المشقة تجلب التيسير]. والله تعالى أعلم.
(٢) وقول المصنف: ولا حدَّ، أي لما في المدونة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي، أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر عن عقبة بن عامر الجهني قال: قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام، وعليَّ خفان لي فنظرهما عمر فقال: كم لك منذ لم تنزعهما؟. قال: قلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان. قال: أصبت، قال ابن وهب: وسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمر بن الخطاب قال: لو لبست الخفان ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء، لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق أو أقضي سفري. ا. هـ. بلفظه.
قلت: روى زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلَّا من الجنابة، ولكن من الغائط والبول أو النوم. ورواية أي الغريف عن صفوان بن عسال فيها:"فَلْيَمْسَحْ أَحَدُكمْ عَلَى خُفَّيْهِ إذَا كنَ مُسَافِرًا ثَلَاَثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَإِذَا كَان مُقِيمًا فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ". قال البيهقي في السنن الكبرى: قال أبو عيسى الترمذي: =