= سألت محمدًا -يعني البخاري- قلت: وأي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟. قال: حديث صفوان ابن عسال وحديث ابن أبي بكرة حسن. ا. هـ. منه.
وحديث صفوان بن عسال أخرجه في منتقى الأخبار وقال: رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. قال الشوكاني: ورواه النسائي والترمذي وصححاه، ورواه الشافعي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والبيهقي، إلى أن قال: قال أبو عمر بن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر، واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم، فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات - يوم وليلة - ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام بلياليها، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح، ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. ا. هـ. منه. فلينتبه طاب العلم وليأخذ الحيطة لدبنه. والله تعالى الموفق.
(٣) قول المصنف: بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي فيه، هي شروط جواز المسح على الخف، فاشتراط طهارة الجلد في غنىً عنه لأنه معلوم أن غير الطاهر لا يصلح للصلاة فيه مع الذكر والقدرة، وأما بقية الشروط فالظاهر أن مأخذها الاستقراء. والله تعالى أعلم.
وقول المصنف: بطهارة ماءٍ كملت، أي لابد أن يكون لبسهما وهو طاهر طهارة مائية؛ بغسل من جنابة أو وضوء من حدث أصغر لا بطهارة ترابية؛ وذلك لما في المدونة ونصه: قال ابن القاسم فيمن تيمم وهولا يجد الماء، فصلى ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ به: إنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه، وينزعهما ويغسل قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين.
وأيضًا فقد روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل فراعيه ومح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال:"دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ". فمسح عليهما. أخرجه في منتقى الأخبار وقال: متفق عليه. قال الشوكاني: وهو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين، وهو مقتضى أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. ا. هـ. منه.