للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سجود السهو]

[فصل]

سُنَّ لِسَهْوٍ - وَإنْ تَكَرَّرَ - بِنَقْصِ سُنَةٍ مؤَكَّدَةٍ، أوْ مَعَ زِيادَةٍ، سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِهِ (١). وبالْجَامِعِ فِي الجُمُعَةِ، وأَعَادَ تَشَهُّدَه (٢)؛ كَتَرْكِ جَهْرٍ وَسُورةٍ بِفَرْضٍ، وتَشَهُدَيْنِ (٣)، وإلَّا فَبَعْدَهُ. كمُتمٍّ لِشَكٍّ وَمُقْتَصِرٍ عَلَى شَفْعٍ شَكٍّ؛ أهُوَ بِهِ أَو بِوِتْرٍ؟. أَوْ تَرْكِ سِرٍّ بِفْرضٍ (٤) أَو اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ، ولَهِيَ عَنْهُ (٥)، كَطُولٍ بِمَحَلٍّ لم يُشْرَعْ فيهِ عَلَى الأَظْهَرِ.

(١) قوله: من لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه؛ أما دليل سجود الركعتين من أجل السهو، فهو حديث أبي هريرة المتفق عليه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ أحَدَكُمْ إذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَيَّسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ". قال البغوي: أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. ا. هـ.

وأما دليل أن الزيادة إن كانت لنقص سنة مؤكدة تكون قبل السلام، فهو حديث عبد الله بن بحينة المتفق عليه أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك. ا. هـ. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأخرجاه من طرق عن الأعرج. ا. هـ.

وأما الدليل على أن السهو إن تكرر في الصلاة لا يلزم منه إلا سجدتان فهو حديث أبي هريرة المتفق عليه، ولفظه عند البغوي: صلَّى لنا رسول الله؟ - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر، فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟. فقال رسول الله: "كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ" فقال: فقد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: "أصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ"؟. فقالوا: نعم. فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من صلاته، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>