= ا. هـ. قال البغوي: أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك، وأخرجاه من طرق عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
قال البغوي: وفي الحديث دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرَّات أجزأته لجميعها سجدتان؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من ركعتين، وتكلم لم يزد على السجدتين، وهو قول عامة الفقهاء، عدا الأوزاعي. ا. هـ. منه بتصرف.
قلت: وهو جار على القاعدة الفقهية: إذا تعدد السبب واتحد الموجب اكتفي بموجب واحد. وقد عقده ميارة في التكميل فقال:
إن يتعدد سبب والموجَبُ … متحد كفى لهن موجب
(٢) وقوله: وأعاد تشهده: أي لقول عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه يتشهد في سجدتي السهو. ا. هـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن خصيف بهذا الإسناد من قول ابن مسعود. ا. هـ. تعليق الأعظمي على المصنف.
وفي مصنف عبد الرزاق أيضًا عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج عن الحكم أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهم في صلاته، فسلم فسجد سجدتي السهو ثم سلم مرة أخرى، قال: سألت الحكم وحمادًا فقالا: يتشهد في سجدتي السهو. ا. هـ.
قال الأعظمي: أخرجه ابن أبي شيببة عن شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قالا: يتشهد في سجود السهو ثم يسلم. ا. هـ.
وأخرج البغوي بسنده عن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها في صلاته، فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. ا. هـ.
وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو داود باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. ورواه الحاكم وصححه على شرط الصحيحين. وصححه ابن حبان أيضًا. وفي التعليق على شرح السنة للبغوي ما نصه: وروى الطحاوي ١/ ٢٥٢ عن ربيع المؤذن عن يحيى بن =