= وأخرج أيضًا بسنده عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيُّ الصلاة أفضل؟. قال:"طُولُ الْقُنُوتِ". ا. هـ.
وهذان الحديثان صحيحان، أخرجهما الإمام مسلم في صلاة المسافرين. والله تعالى ولي التوفيق.
(١) وقوله رحمه الله: الجماعة بفرض غير جمعة سنة؛ دليل عدم وجوب الجماعة حديث عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله قال:"صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".
وفي رواية لأبي هريرة وأبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بِخَمْس وَعِشْرِينَ جُزْءًا، ا. هـ. والحديثان متفق عليهما.
وعن يزيد بن أبي الأسود أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس صلاة الصبح، فلما صلى عليه الصلاة والسلام إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال لهما: من منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: "لَا تَفْعَلَا، إنْ صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أدْرَكْتُمَا الْإمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ". أخرجه بلوغ المرام وقال: رواه أحمد واللفظ له، والثلاثة، وصححه ابن حبان والترمذي. وبهذه الأحاديث استدل الإمام مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي على أن الجماعة ليست واجبة.
قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تَفْضُل صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". ولا مفاضلة إلا بين اثنين اشتركا في الفضل. قالوا: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على اللذين قالا: صلينا في =