للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أجْزَأتْ، وَلَا يُطَالُ رُكُوعٌ لِدَاخِلٍ، والإمَامُ الرَّاتِبُ

= رحالنا. ولو كانت واجبة لأنكر عليهما صلاتهما في رحالهما. وأيضًا: لو كانت الجماعة في الصلاة واجبة لكانت شرطًا من شروطها، والإجماع محكي بعدم وجوب الإعادة على من صلى فذًا. والله تعالى ولي التوفيق.

وحيث إن المقام يستدعي بعض الإطناب، فإني أستسمح بنقل ما كتبه الشوكاني في نيل الأوطار في الموضوع، وهو المعروف بالتعصب لأهل الظاهر قال: فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة، التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشئوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية أو أنها شرط لصحة الصلاة فلا. ولهذا فقد قال المصنف رحمه الله - بعد أن ساق حديث أبي هريرة - ما لفظه: وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر، وجعل الجماعة شرطًا، لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما، وحمل النص على المنفرد لا يصح لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما كان يفعله لولا العذر، فقد روى أبو موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أو سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا". رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوَضَّأ فَأحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَل مِثْلَ أجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجورِهِمْ شَيْئًا". رواه أحمد وأبو داود والنسائي. انتهى. منه. بلفظه.

(٢) وقوله: ولا تتفاضل؛ أي لا يتفاوت فضلها تفاوتًا يقتضي الإعادة لأجله، أما في الفضل فإنها تتفاضل، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزْكَى مِنْ صَلَاِتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرجُلَيْن أزْكَى مِنْ صَلَاِتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أكْثَرَ فَهو أحَبُّ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ". أخرجه في بلوغ المرام وقال: رواه أبو داود والنسائي. وصححه ابن حبان.

(٣) وقوله: وإنما يحصل فضلها بركعة؛ لما أخرجه ابن خزيمة مرفوعًا عن أبي هريرة: "إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلَاةَ". وأخرج أيضًا فيه مرفوعًا عن أبي هريرة: "مَنْ أدْرَكَ مِنَ الصلَاةِ قَبْلَ أنْ يُقِيمَ الإمَامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أدْرَكَهَا". وترجم له: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه. ا. هـ. نقله عنه في سبل السلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>