للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ جُلُوسٌ (١) وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ وتَعَيَّنَ الْقِيامُ، واعْتِمَادٌ على رِجلٍ واسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ (٢)، وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الأَذَى وَغَسْلُهَا بِكَتُرابٍ بَعْدَهُ. وستْرٌ إلى مَحَلِّهِ (٣) وإِعْدَادُ مُزِيله (٤)، وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ وتَفْرِيجُ فَخِذيْهِ واستِرْخَاؤُهُ وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ (٥) وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ، وذِكْرٌ وَرَدَ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ فَإِنْ فاتَ فَفِيهِ (٦). وسكوتٌ إِلَّا لِمُهِمٍّ (٧). وبالْفَضَاءِ تَسْتُرٌ وَبُعْدٌ (٨) واتّقاءُ جُحْرٍ وَرِيحٍ وَمَوْرِدٍ وَطَرِيقٍ وشَطٍّ وظِلٍّ وَصُلْبٍ (٩) وبِكَنيفٍ نَحَّى ذِكْرَ اللَّهِ (١٠) ويقدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا ويُمْنَاهُ خُروجًا عَكْسَ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ يُمْنَاهُ بِهِمَا (١١). وَجَازَ بِمَنْزلٍ وَطْءٌ وَبَوْلٌ مُسْتَقْبِلَ قِبْلَةٍ ومُسْتَدْبِرًا،

(١) لحديث عائشة عند البيهقي قالت: ما بال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائمًا منذ نزل القرآن. وأما حمل ذلك على الندب لورود الخبر بأنه -صلى الله عليه وسلم- بال قائمًا، ففي صحيح ابن خزيمة من حديث حذيفة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى سباطة قوم، فبال قائمًا ثم توضأ ومسح على خفيه.

(٢) الاعتماد على الرجل اليسرى؛ لحديث البيهقي بسنده عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال: قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى .. وأما الاستنجاء باليد ودلكها بالأرض بعد الاستنجاء فدليله حديث أبي هريرة عند البيهقي، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. ا. هـ.

وأما كون الاستنجاء باليسرى فلقاعدة الشرع المستمرة؛ وهي استحباب اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. ا. هـ.

ولحديث أبي قتادة عند ابن خزيمة قال: قال رسول اللهُ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفسْ فِي الإِنَاءِ وإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وإِذَا تَمَسَّحَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ". ا. هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>