الْأعْضَاءِ (١)، وَإِنْ شَكَّ فِي ثَالِثَةٍ فَفِي كَرَاهَتِهَا وَنَدْبِهَا قَوْلَانِ. قال: كشَكِّهِ في يَوْمِ عَرَفَةَ؛ هَلْ هو العيد (٢)؟.
= قال الشوكاني: الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل، وقال النووي في تهذيب الأسماء: اتفق العُلماء على ضعفه. ا. هـ. منه.
(١) قوله: وترك مسح الأعضاء؛ قال في المدونة ما نصه: قال مالك ولا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء، ابن وهْب عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء. انتهى منه.
(٢) قلت قد تقدم ذكر الكراهة على الغرفة الثالثة لحديث: "فَمَنْ زَادَ أَو نَقَّصَ فَقَدْ أُسَاءَ وَظَلَم". وإذا دار الأمر بين الكراهة والفضيلة قدم جانط الكراهة للقاعدة المقررة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الذي عقده في المنهج المنتخب بقوله.
درء المفاسد مقدم على … جلب المصالح فخذ ما نقلًا
قال العلامة محمد الأمين بن أحمد زيدان في شرح هذا البيت: ومن ثم تركت الغسلة الثالثة إذا شك فيها، وترك صوم يوم عرفة إذا شك هل هو العيد؟. ا. هـ.