للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصلٌ فِي أَركَان الطَلاق

وَرُكْنُهُ أَهْلٌ وَقَصْدٌ، ومَحَلٌّ ولَفْظٌ (١)، وإنَّمَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُسْلِمِ المُكَلَّفِ وَلَوْ سَكِرَ حَرامًا (٢)، وَهَلْ إلَّا أنْ يُمَيِّزَ أوْ مُطْلَقًا؟. تَرَدُّدٌ. وطَلَاقُ الْفُضُوليِّ كَبَيْعِهِ. وَلَزِمَ وَلَوْ هَزَلَ (٣)، لَا إنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى، أوْ لُقِّنَ بِلَا فَهْمٍ، أوْ هَذَى لِمَرَضٍ (٤)، أوْ قَالَ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ: يا طَالِقُ. وَقُبِلَ مِنْهُ فِي طَارِقٍ الْتِفَاتُ لِسَانِهِ. أوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ. فأجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فَالْمَدْعُوَّةُ، وَطَلَقَتَا مَعَ الْبَيِّنَةِ. أوْ أُكْرِهَ وَلَوْ بِكتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ (٥)، أوْ فِي فِعْلٍ، إلَّا أنْ يَتْرُكَ التَّوْرِيَةَ مَعَ مَعْرِفَتِهَا بِخَوْفٍ مُؤْلِمٍ؛ مِنْ قَتْلٍ أوْ ضَرْبٍ أوْ سِجْنٍ أوْ قَيْدٍ أوْ صَفْعٍ لذِي مُرُوءَةٍ بِمَلَإ، أوْ قَتْلِ وَلَدِهِ أوْ لِمَالِهِ. وَهَلْ إنْ كَثُرَ؟. تَرَدُّدٌ. لا أجْنَبِيٍّ. وَأُمِرَ بالحَلِفِ لِيَسْلَمَ، وكذا العِتْقُ وَالنِّكَاح والاقْرارُ والْيَمِينُ ونَحْوُهُ.

وأَمَّا الْكفْرُ وسَبُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وقَذْفُ المُسْلِمِ فإنَّمَا يَجُوزُ لِلْقَتْلِ. كَالْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ رمَقَهَا إِلَّا لِمَنْ يَزْنِي بِهَا، وصَبْرُهُ أجْمَلُ، لَا قَتْلُ المُسْلِمِ وَقَطْعُهُ وَأنْ يَزْنِيَ، وَفِي لُزُومِ طَاعَةٍ أُكْرِهَ عَلَيْهَا قَوْلَانِ، كَإجَازَتِهِ كالطَّلَاقِ طَائِعًا وَالأحْسَنُ المُضِيُّ.

(١) قوله: وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ، قال الحطاب: تبع رحمه الله ابن الحاجب وابن شاس في عد هذه أركانًا للطلاق، ورده ابن عرفة بأنها خارجة عن حقيقته، وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له. وجعل ابن عرفة الأهل والمحل شرطين، والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه سببين. قال: ونصه وشرط الطلاق أهل ومحل، والقصد مع لفظ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة سبب. ا. هـ.

قلت: ولكلام ابن عرفة هذا وجه من النظر، فقد قال ميارة في تكميله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>