= الشرط عن ماهية قد خرجا … والركن جزؤها فيها قد ولجا
وصيغة دليلها فالعد … لها من الأركان فيه بُعْد
وهذا واضح؛ فإن ركن الماهية جزء منها؛ كالركوع والسجود والقراءة للصلاة، بخلاف الطهارة ودخول الوقت وستر العورة، فإنها خارجة عنها، وهي أسباب. والله الموفق.
(٢) وقوله: وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حرامًا، أما محل عدم لزوم طلاق الكافر؛ فإن ذلك في عدم تحاكمهم إلينا، فإذا تحاكموا إلينا ألزمناه الطلاق لقوله تعالى:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ -إلى قوله- {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}(١) الآية.
وأما فاقد العقل؛ فقد قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل -بغير سكر أو ما في معناه- لا يقع طلاقه. كذلك قال عثمان، وعلي، وسعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، والشعبي، وأبو قلابة، وقتادة، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وأجمعوا أن الرجل إذا طلق في حال نومه، لا طلاق له.
وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُون حَتَّى يُفِيقَ".
وروي عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ". رواه النجاد. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من رواية عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث.
وأما طلاق السكران بالحرام فإن المذهب لزومه. وهو اختيار الخلال والقاضي من أصحاب مذهب أحمد بن حنبل من إحدى روايتيه، وهو مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وميمون ابن مهران، والحكم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحد قولي الشافعي، ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وابن شبرمة، وسليمان بن حرب، قالوا: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ". ولأن الصحابة جعلوه كالصَّاحي في الحد بالقذف؛ بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى =