= عمر، فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير، فقلت: إن خالدًا يقول أن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوية. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال عليٌّ: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. فجعلوه كالصاحي. ا. هـ. ابن قدامة.
وقوله: ولو سكر حرامًا، يرد به مذهب من يقول بعدم لزوم طلاق السكران؛ وهو رواية عن الإِمام أحمد، واختيار أبي بكر بن عبد العزيز، وهو قول عثمان رضي الله عنه، ومذهب عمر بن العزيز، والقاسم، وطاوس، وربيعة ويحيى الأنصاري، والليث، والعنبري، وإسحاق، وأبي ثور. وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان، ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه.
قال ابن قدامة: والحكم في عتقه، ونذره، وبيعه، وشرائه، وردته، وإقراره، وقتله، وقذفه، وسرقته، كالحكم في طلاقه. لأن المعنى في الجميع واحد.
قلت: وقد تقدم لابن قدامة قبل هذا بصفحة واحدة قوله بالحرف الواحد: ويدل على تكليفه أنه إن قَتَل يقتل، ويُقطع بالسرقة. وبهذا فارق المجنون. ا. هـ.
(٣) وقوله: ولزم ولو هزل، جاء في مختصر أبي داود للمنذري ما نصه: باب في الطلاق على الهزل، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ". قال: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال أبو بكر المعافري: روي: "وَالْعِتْقُ" ولم يصح شيء منه، فإن كان أراد ليس شيء منه على شرط الصحيح، فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف ففيه نظر، فإنه حسن كما قال الترمذي.
وقال الخطابي في معالم السنن: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان بالغ عاقل، فإنه يؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا، أو هازلًا، أو لم أنو به طلاقًا، أو ما أشبه ذلك من الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى:{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}(١). وقال: لو أطلق الناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت في قولي هازلًا، إلَّا قال، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى. فكل =