للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن يدعي خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له. والله أعلم. ا. هـ. منه. بلفظه.

(٤) لا إن سبق لسانه في الفتوى، أو لقن بلا فهم، أو هذى لمرض ألخ، دليله قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّمَا الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". الحديث متفق عليه.

(٥) وقوله أو أكره ألخ، قال البغوي: اختلف أهل العلم في طلاق المكره، فذهب جماعة إلى أنه لا يقع، وكذلك لا يصح إعتاقه ولا شيء من تصرفاته بالإِكراه؛ وذلك لما روي عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لَا طَلَاقَ وَلا عِتَاقَ في إِغْلَاقٍ". ومعنى الإِغلاق قيل: هو الإِكراه؛ كأنه يغلق عليه الباب ويحبس حتى يطلق. وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وبه قال شريح، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، والحسن، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، قال: وذهب قوم إلى أن طلاق المكره واقع. وهو قول النخعي، وقتادة والزهري، وإليه ذهب أصحاب الرأي. ا. هـ. منه.

واتفق أهل العلم على أن من أكره على الرة فتلفظ بها لا يكفر؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١). الآية.

وقال البغوي: قال شريح: القيد كره، والوعيد كره. وقال أحمد: الكره القتل أو الضرب الشديد. والتخويف بقتل الأب أو الإِبن أو الأخ ليس بإكراه. وقال بعضهم: هو إكراه في جميع الأمور. ا. هـ. منه.

واستدل ابن قدامة لعدم لزوم طلاق المكره بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ والنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لَا طَلَاقَ في إِغْلَاقٍ". رواه أبو داود، والأثرم، وأبو عبيد والقتبي. معناه: في إكراه. وقال أبو بكر: سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا: يريد الإكراه؛ لأنه إذا أكره انغلق عليه =


(١) سورة النحل: ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>