قوله رحمه الله: ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء الخ. أخرج ابن حجر في بلوغ المرام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة المفقود؛ تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا. قال: أخرجه مالك والشافعي، وله طرق أخرى. قال الصنعاني: وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده في الفقيد الذي فقد قال: دخلت الشعب فاستهوتني الجن، فمكثت أربع سنين، فأتت امرأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا ولي الفقيد فطلقها، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم جئت بعدما تزوجَتْ، فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها. قال: ورواه ابن أبي شيبة عن عمر، ورواه البيهقي. قال الصنعاني: وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد، واسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، وجماعة من الصحابة، بدليل فعل عمر. ا. هـ. منه.
وذكر ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه قال: أخذ بهذا عمر وعثمان، وعلي وابن عباس وابن الزبير خمسة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، وقتادة، والليث، وعلي بن المديني، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وبه يقول مالك والشافعي في القديم، إلا أن مالكًا قال: ليس في انتظار من يفقد في القتال وقت. وقال سعيد ابن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين: تتربص سنة؛ لأن غلبة هلاكه ههنا أكثر لوجود سببه.
قال: وقال أبو قلابة، والنخعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد: لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته أو فراقه؛ لما روي عن المغيرة أن =