للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَحلُّ للأَوَّلِ إنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، فإنْ جَاءَ، أو تَبَيَّنَ أنَّهُ حَيٌّ، أوْ مَاتَ. فَكَالْوَلِيَّيْنِ، وَوَرِثَتْ الأَوَّلَ إنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فِي عِدَّةِ وفَاةٍ فَكَغَيْرِهِ، وأمَّا إنْ نُعِيَ لَهَا، أوْ قَالَ: عَمْرَةُ طَالِق. مُدَّعِيًا غائِبَةً، فَطُلِّقَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أثْبَتَهُ، وذُو ثَلَاثٍ، وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ. والمُطَلَّقَةُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ ظَهَرَ إِسْقَاطُهَا، وَذَاتُ المَفْقُودِ تَتَزوَّجُ في عِدَّتِهَا فَيُفْسَخُ، أوْ تَزَوَّجَتْ فِي دَعْوَاهَا المَوْتَ، أوْ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ فيُفْسَخُ، ثُمَّ يَظْهَرُ أنَّهُ كَانَ عَلى الصِّحَّةِ، فَلَا تَفُوتُ بدُخُولٍ. والضَّرْبُ لواحِدَةٍ ضَرْبٌ لبقِيتِهِنَّ، وإنْ أبَيْنَ وَبقِيَتْ أُمُّ وَلَدِهِ، وماله، وزوجَةُ الأسِيرِ ومَفْقُودِ أرْضِ الشّرْكِ لِلتّعْمِير (١)، وَهُوَ سَبْعُونَ. واخْتَارَ الشيْخَانِ ثمانِينَ، وحُكِمَ بِخَمْسٍ وسَبْعِينَ.

= النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِي زَوْجُهَا". وروى الحاكم وحماد عن علي: لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه؛ لأنه شك في زوال الزوجية فلم تثبت به الفرقة كما لو كان ظاهر غيبته السلامة.

قال ابن قدامة: ولنا ما روى الأثرم والجوزجاني عن عبيد بن عمير، ثم ساق حديث الذي فقد في زمن عمر بن الخطاب، وقال: قال أحمد: يروى عن عمر من ثلاثة وجوه، ولم يعرف في الصحابة له مخالف. ا. هـ. منه. باختصار وتصرف.

(١) وقوله: وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير؛ في البخاري ما نصه: وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإن انقطع خبره فسنته سنة المفقود. قال ابن حجر في فتح الباري: وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو، متى تزوج امرأته؟. فقال: لا تتزوج ما علمت أنه حي. وأما قوله: فسنته سنة المفقود؛ فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين. وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر. ا. هـ. منه. بتصرف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>