قال ابن قدامة: القرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإِجماع، أمَّا السنة، فقد روى
أبو رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكرًا، فقدمت على النبي -صلى الله عليه وسلم- إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول اللهلهه، لم أجد فيها إلَّا خيارًا رباعيًا.
فقال:"إِعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أحْسَنُهُمْ قَضَاء". رواه مسلم. وعن ابن مسعود: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً". وعن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رَأيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفَضَلُ مِنَ الصَّدَقةِ؟. قال: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسَتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ". رواهما ابن ماجه. قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. وهو مندوب إليه في حق المُقْرِضِ مباح للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث، ولما روى =