للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَعْدِنِ، والأرْضَ، والدُّور، والْجِزَافِ، ومَا لَا يُوجَدُ، وحَدِيدٍ وَإنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ السُّيُوفُ في سُيُوفٍ وبِالعَكْسِ، وَلَا كتَّانٍ غَلِيظٍ في رَقِيقِهِ إنْ لَمْ يُغْزَلَا، وَثَوْبٍ لِيُكَمَّلَ، ومَصْنُوعٍ قُدِّمَ لا يَعُودُ هَيِّنَ الصَّنْعَةِ كالغَزْلِ، بِخِلَافِ النَسْجِ إلَّا ثِيابَ الْخَزِّ، وَإنْ قُدِّمَ أصْلُهُ اعْتُبِرَ الأَجَلُ، وَإنْ عَادَ اعْتُبِرَ فيهِمَا، والمَصْنُوعَانِ يَعُودَانِ يُنْظَرُ للْمنْفَعَةِ، وجَازَ قَبْلَ زَمَانِهِ قَبوُلُ صِفَتِهِ فَقَطْ؛ كَقَبْلَ مَحَلَّهِ في الْعَرْضِ مُطْلَقًا، وَفي الطَّعَامِ إنْ حَلَّ إنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً، وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا؛ كَقَاضٍ إنْ غَابَ وجَازَ أجْوَدُ وَأرْدَأُ لا أقَلُّ إِلّا عَنْ مِثْلِهِ، ويُبْرِئَ مِمَّا زَادَ، ولَا دَقِيقٌ عَنْ قَمْحٍ وعَكْسُهُ، وبِغَيْرِ جِنْسِهِ إنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وبَيْعُهُ بالْمُسْلَمِ فِيهِ مُناجَزَةً وأنْ يُسْلَمَ فِيهِ رَأسُ الْمَالِ، لَا طَعَامٍ وَلَحْمٍ بِحَيَوَانٍ وذهَبٍ وَرَأسُ المالِ وَرِقٌ وعَكْسُهُ، وَجَازَ -بَعْدَ أجَلِهِ- الزِّيَادَةُ ليزيدَهُ طُولًا؛ كَقَبْلَهُ إنْ عَجَّلَ دَراهِمَهُ، وغَزْلٍ ينْسِجُهُ لَا أعْرَضَ أوْ أصْفَقَ، ولا يلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ ولَوْ خَفَّ حَمْلُهُ.

= وقوله رحمه الله: وكونه دينًا، يشير به إلى اشتراط كون المسلم فيه شيئًا موصوفًا متعلقًا بذمة المسلم إليه، خلافًا للشافعي الذي يجيز السلم الحال. قال أصحابنا: فلو كان معينًا عنده لزم بيع معين يتأخر قبضه، وإن كان عند غيره لزم بيع معين ليس عنده، وإن كان موصوفًا بالذمة حالًا لزم بيع ما ليس عندك.

وقوله: ووجوده عند حلوله، يشير به إلى أنه يشترط وجود المسلم فيه غالبًا عند حلول أجله، لأنه إن لم يكن الغالب وجود المسلم فيه عند حلوله كان السلم في مثله نوعًا من بيع الغرر. وبالله تعالى التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>