للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيامٌ (١) إلَّا لِمَشَقَّةٍ أَوْ لِخَوْفهِ، به فيهَا أَو قَبْلُ، ضَرَرًا كالتّيمُّمِ كَخُروجِ ريح ثُمَّ اسْتِنَادٌ (٢)، لَا لِجُنُب أوْ حَائضٍ، ولَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ (٣)، ثُمَّ جُلُوسٌ كَذلِكَ (٤) وتَربَّعَ كالمتنفِّلِ وَغَيَّرَ جِلْسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتيهِ (٥). وَلوْ سَقَطَ قَادِرٌ

(١) قوله يجب بفرض قيام؛ دليله قوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (١) وما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال: "صَلُّوا كمَا رأَيْتمُونِي أُصَلِّي" وأيضًا فقد ورد في رواية البخاري لحديث المسيء صلاته: وقال بعد السجود الأخير: "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائمًا ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا".

(٢) وقوله: إلا لمشقة أو لخوفه به فيها، أو قبلُ ضررًا كالتيمم كخروج ريح ثم استناد؛ دليله أدلة يسر الإسلام (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (٢) الآية. وأمثالها، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْء فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ".

(٣) وقوله: لا لجنب أو حائض، ولهما أعاد بوقت؛ هو لقوله في المدونة: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان يقدر على الجلوس هذا المريض إذا رفدوه أيصلي جالسًا مرفودًا أحب إليك أم يصلي مضطجعًا؟. قال: بل يصلي جالسًا مسنودًا أحب إليَّ، ولا يصلي مضطجعًا ولا يستند بحائض ولا جنب. ا. هـ. منه.

(٤) وقوله: ثم جلوس كذلك؛ دليله ما أخرجه الألباني في صلاته أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الفريضة في مرض موته جالسًا. وقال: رواه الترمذي وصححه. وأحمد. قال. وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى وراءه الناس قيامًا فأشار إليهم، أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: "إنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ بِه فَإذَا رَكعَ فَارْكَعُوا وإذَا رَفَعَ فَارْفعُوا وإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ". وقال: رواه البخاري ومسلم. =


(١) سورة البقرة: ٢٣٨.
(٢) سورة البقرة: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>