= قال: قلت لعطاء: يركع المرء حاذيًا قدميه يفوق إحداهما الأخرى. قال: لا بأس بذلك. ا. هـ.
وأما قوله ورفعه رجلًا، فلعله لما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله: قارُّوا الصلاة، يقول اسكنوا واطمئنوا. والله أعلم.
(٨) وقوله: وتزويق قبلة، هو لما في المدونة: قلت: أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط؟. قال: سمعت مالكًا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره، قال: كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم، فينظرون إليه فيلهيهم، قال مالك: ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أراد نزعه فقيل له: إن ذلك لا يخرج كبير شيء من ذهب. فتركه. ا. هـ. منه.
(٩) وقوله: وتعمد مصحف فيه، هو أيضًا لما في المدونة: قال: وسئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلى إليه، وهو في القبلة؟. قال مالك: إن كان إنما جعل ليصلى إليه فلا خير فيه، وإن كان إنما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسًا. ا. هـ. منه.
(١٠) وقوله: وعبث يلحيته وغيرها، هو لما روى عبد الرزاق عن معمر عن أبان قال: رأى ابن المسيب رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: إني لأرى هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه. ا. هـ.
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن رجل قال: رآني ابن المسيب أعبث بالحصى في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ا. هـ.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره كل شيء من العبث في الصلاة. قال الثوري: جاءت الأحاديث أنه كان يكره العبث في الصلاة. ا. هـ. منه.
(١١) وقوله كبناء مسجد غير مربع الخ، الله تعالى أعلم بمستنده فيه، فإني لم أقف على شيء من السنة تتكلم على هندسة المساجد. وبالله التوفيق.
غير أن التعليل الذي عللوا به الكراهة، وهو عدم استواء الصفوف فيه، إن لم يكن مربعًا أو مستطيلًا، وجيه جدًا. والله أعلم. =