= هذا الحديث، قال حبيب الرحمن الأعظمي: أخرجه كنز العمال: ٤/ ٢٣١٤. وأخرجه الترمذي من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان، وأخرجه النسائي وأحمد. ا. هـ.
(٥) وقوله: وإقعاءٌ؛ هو لما في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَقْعَيَنَّ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ". ا. هـ.
وعن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ قال: الإقعاء عقبة الشيطان. قلت: وعن عبد الرزاق أيضًا عن عمرو بن حوشب قال: أخبرني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول: الإقعاء في الصلاة هو السنة. ا. هـ.
وعن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: من السنة أن يمس عقبك إلْيتيك. قال: وقال طاوس: ورأيت العبادلة يقعون: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير. ا. هـ.
والظاهر أن الصَّواب هو ما ذهب إليه النووي من الجمع بين هذه الأخبار من حمل النهي على جلسة الكلب؛ وهي أن يلصق المرء إلْيتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. قال: فهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. وحمل الإقعاء الموصوف بأنه سنة على أن يجعل المرءُ إلْيتيه على عقبيه بين السجدتين. قال الأعظمي: وهذا ملخص ما قال البيهقي، والشوكاني وابن الهمام. ا. هـ. منه.
(٦) وقوله: وتخصُّرٌ، هو لما في أبي داود: حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد ابن صُبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلي قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنه. ا. هـ.
وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر، والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق عن عائشة؛ نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما يصنع اليهود، قال معمر في حديثه: إنه معشر اليهود. ا. هـ. منه.
(٧) وقوله: ورفعه رجلًا ووضع قدم على أخرى؛ إن في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج =