للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ في الخُلْع

جَازَ الْخُلْعُ (١) -وَهُوَ الطَّلَاقُ- بِعِوَضٍ (٢) وبلا حَاكِمٍ (٣)، وبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ تَأهَّلَ، لَا مِن صَغيرَةٍ وسَفيهَةٍ وَذي رقٍّ. ورَدَّ الْمَالَ وَبَانَتْ. وجَازَ مِنَ الأَبِ عَنِ المجْبَرَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ. وفي خُلْعِ الأَبِ عَنِ السَّفِيهَةِ خِلَافٌ، وبالْغَرَرِ كَجَنِينٍ وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ، ولَهُ الْوَسَطُ، ونَفَقَةِ حَمْلٍ -إنْ كَانَ- وبإسْقَاطِ حَضَانَتِهَا، وَمَعَ البَيْع، ورَدَّتْ لِكَإِبَاقِ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ، وعُجِّلَ المؤجَّلُ بِمَجْهُولٍ، وتُؤُوِّلَتْ أيْضًا بِقِيمَتِهِ، ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئةٌ إِلَّا لِشَرْطٍ، وقِيمَةُ كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ، والْحَرَامُ كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ وإنْ بَعْضًا، ولا شَيْءَ لَهُ كَتَأْخَيرهَا دَيْنًا عَلَيْهِ، وَخُروجِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا، وتَعْجِيلِهِ لَهَا ما لَا يَجِبُ قَبُولُهُ، وَهَلْ كَذَلِكَ إنْ وَجَبَ أو لا؟ تَأويلانِ.

(١) قوله: جاز الخلع، قال ابن حجر في الفتح: هو بضم المعجمة وسكون اللام. وهو في اللغة فراق الزوجة على مال. مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل معنىً. قال: وضم مصدره فرقًا بين الحسي والمعنوي. ا. هـ. منه.

تنبيه: ذكر ابن دريد في أماليه أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظَّرِب زوج ابنته من ابن أَخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخل عليها نفرت منه، فشكا إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب ا. هـ. من فتح الباري.

وأما أول خلع في الإِسلام فهو ما كان من امرأة ثابت بن قيس بن شماس؛ أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين ولكنِّي أكره الكفر في الإِسلام. فقال رسول -صلى الله عليه وسلم-: "أَتَرُدِّين عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ".

قالت: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً". فهو أول خلع وقع في الإِسلام. والله تعالى أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>