للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٢) وقوله: وهو الطلاق بعوض، كونه طلاقًا، مروي عن سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وقبيصة، وشريح، ومجاهد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والشعبي، والزهري، ومكحول، وابن أبي نجيح، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وإحدى الروايتين عن الإِمام أحمد بن حنبل، وأحد أقوال ثلاثة منسوبة للشافعي. قال ابن قدامة: وهو مروي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود. ولكن ضعّف أحمد الحديث عنهم. ا. هـ.

والدليل من السنة ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، صت عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنِّي أكر الكفر في الإِسلام. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟. قالت: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً". ا. هـ.

قال ابن حجر: نص الشافعي في أكثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق، وهو قول الجمهور، فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد، وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونًا بنيته. قال: وقد نص الشافعي -في الإِملاء- على أنه من صريح الطلاق، وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا، ولو كان فسخًا لما جاز على غير الصداق كالإِقالة، لكن الجمهور على جوازه بما قل وكثر، فدل ذلك على أنه طلاق. ا. هـ. محل الغرض منه.

وقال ابن حجر أيضًا في الكلام على الحديث جـ ٩/ ص ٤٠٣: وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى إن المعتبر ما رواه لا ما رآه؛ لأن ابن عباس روى قصة امرأة ثابت بن قيس، الدالة على أن الخلع طلاق. وكان يفتي بأن الخلع ليس بطلاق. قال: لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ وذلك عن ابن عباس، إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ إلا طاوس. قال: وفيه نظر؛ لأن طاوسًا ثقة حافظ فلا يضره تفرده، ولا نعلم أحدًا ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخًا. قال: ولكن الشأن في كون قصة ثابت بن قيس صريحة في كون الخلع طلاقًا. ا. هـ. منه بتصرف قليل.

وقوله: بعوض، قال ابن حجر: أجمع العلماء على مشروعيته، إلا بكر بن عبد الله المزني

<<  <  ج: ص:  >  >>