للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحرابة]

بَابٌ: الْمُحَارِبُ قَاطِعُ الطَّرِيق لِمَنْعِ سُلُوكٍ، أوْ آخِذُ مَالِ مُسْلِمٍ أوْ غَيْرهِ عَلى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَة الغَوْثُ، وإنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ كمُسْقي السَّيْكُرَانِ لِذلِكَ ومُخِادِعِ الصَّبِيِّ أوْ غيْرِهِ ليَأخذَ مَا مَعَهُ، والدَّاخِل في لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ في زُقَاقٍ أو دارٍ، قَاتَلَ لِيَأْخُذَ المَالَ، فَيُقَاتَلُ بَعْدَ المناشَدَةِ إنْ أمْكَنَ ثُمَّ يُصْلَبُ فَيُقْتَلُ (١)، أوْ يُنْفَى الحُرُّ كالزِّنَا (٢) وَالْقَتْلِ أو تُقْطَعُ يَمِينُه ورِجْلُهُ اليُسْرَى وِلاءً (٣) وبالْقَتْلِ يَجِبُ قَتْلُهُ ولَوْ بكافِرٍ أو بإعَانةٍ، ولَوْ جَاءَ تائبًا، ولَيْسَ لِلْولِيِّ العَفْو (٤). ونُدِبَ لذِي التَّدْبِير الْقَتْلُ، والبَطْشِ الْقَطْعُ، ولغَيْرِهِمَا ولِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُمْ فَلْتَةٌ النَّفْيُ والضَّربُ، والتَّعْيِينُ لِلإِمَامِ لا لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ ونَحْوُهَا وغَرِمَ كلٌّ عَنِ الجَمِيعِ مُطلَقًا. اتُّبِعَ كَالسَّارِقِ ودُفِعَ مَا بِأيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الاسْتينَاءِ وَالْيَمِينِ أَوْ بِشَهَادَهِ رَجُلَيْنِ مِنَ الرُّفْقَة لَا لأنْفُسِهِمَا، وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أنَّهُ المشْتَهَرُ بِهَا ثَبَتَتْ وإنْ لَمْ يُعَاينَاهَا، وسَقطَ حَدُّها بإتْيانِ الإِمَام طَائعًا أوْ تَرْك مَا هو عَلَيْهِ (٥).

[الكلام على المحارب]

اختلف العُلماء فيمن يطلق عليه اسم المحارب وتجري عليه أحكام الحرابة، فقال مالك بن أنس: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائر ولا ذحل ولا عداوة. وقال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى ذلك مرة، وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور. قال ابن المنذر: كذلك هو لأن كلًا يقع عليه اسم المحاربة، والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يُخْرِج من جملة الآية قومًا بغير حجة. ولذلك ترى المصنف اعتمد في تعريف المحارب.

(١) قوله: المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه =

<<  <  ج: ص:  >  >>