أما الكتاب فقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}.
وأما السنة، فما روت عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إِنَّ الرضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرمُهُ الوِلَادَةُ". متفق عليه، وفي لفظ:"يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ". رواه النسائي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ابنة حمزة:"لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِىِ ابْنَة أخِي مِنَ الرضَاعَةِ". متفق عليه، وقد أجمع المسلمون على التحريم بالرضاع، ا. هـ. المغني بتصرف.
(١) قوله: حصول لبن امرأة. إلى قوله: محرم، هو لما رواه مالك عن ثور بن زيد الدِّيلي =