= عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين إن كان مصة واحدة فهو يحرم، ا. هـ.
قال المواق: أبو عمر: المصة الواحدة إذا وصلت إلى الجوف تحرم، قاله مالك، وأبو حنيفة، والليث، والليث، والأوزاعي، والثوري، ا. هـ. منه.
وقال القرطبي في تفسيره: ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء، ولو مصة واحدة. ا. هـ.
(٢) وقوله: إن حصل في الحولين، قال مالك في الموطإ: عن ابراهيم بن عتبة أنه سأل سعيد ابن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال ابراهيم: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. ا. هـ.
قال القرطبي: وأنص ما في هذا الباب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ". أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يفسر معنى قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}. أي اللاتي أرضعنكم ثلاث مرات فأكثر، قال: غير إنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع، لقوله:"عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، وَخَمْسَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ". فوصفها بالمعلومات إنما هو تحرز مما يتوهم أو يشك في وصوله إلى الجوف، ويفيد دليل خطابه أنَّ الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرم. والله أعلم، ا. هـ. منه.
قلت: لما ذكره القرطبي يؤكده ما أخرجه مالك نفسه في الموطإ عن نافع أن سالم بن عبد الله ابن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو يرضع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت، فلم ترضعني غير ثلاث، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. وحدثني عن مالك عن نافع أنَّ صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها -وهو صغير يرضع- فقلت، فكان يدخل عليها. وفي الموطإ أيضًا: وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- =