للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمْ يأذَنْ لَهُ في تَقْلِيبٍ، وصُدِّقَ مُدَّعي الْخَطَإِ، أو حَمَلَ عَبْدًا لَمْ يُمَيِّزْ، أو خَدَعَهُ أو أخْرَجَهُ في ذي الإِذْنِ العام لِمَحَلِّهِ، لَا إذْنٍ خَاصٍّ كضَيْفٍ مِمَّا حُجِرَ عَلَيْهِ ولو خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعهِ، ولا إنَ نَقلَهُ ولَمْ يُخْرِجْهُ، وَلَا فيما عَلى صَبِيٍّ أوْ مَعَهُ، ولَا عَلى دَاخِلٍ تَناوَل مِنْهُ الخَارِجُ، ولا إن اخْتَلَسَ، أوْ كَابَرَ أوْ هَرَبَ بَعْدَ أخْذه في الحِرْزِ وَلَوْ لِيأتِي بِمَنْ يَشْهَدُ عَليْهِ، أوْ أخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أوْ سُوقٍ، أوْ ثَوْبًا بَعْضُه بِالطَّرِيق، أو ثَمَرًا مُعَلًقًا إلا بِغَلَقٍ فَقوْلَانِ إلَّا بَعْدَ حَصْدِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كُدِّسَ، ولا إن نَقَبَ فَقَطْ وإنْ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْب، أوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ، قُطِعَا.

وشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ (٧)، فَيُقْطَعُ الحر والْعَبْدُ والمُعَاهَدُ وإن لِمِثْلِهِمْ، إلَّا الرقِيقَ لِسَيِّدِهِ (٨). وثبتَتْ بإقْرَار إنْ طَاعَ، وإلَّا فَلَا، ولَوْ أخْرجَ السَّرِقَة أوْ عَيَّنَ القَتيلَ (٩)، وقُبِلَ رُجُوعُه ولَوْ بلا شُبْهَةٍ (١٠)، وإنْ رَدَّ اليَمينَ فَحَلَفَ الطالِبُ أو شَهِدَ رَجُلٌ وامْرأتَانِ أو واحِدٌ وحَلَفَ أو أقَرَّ السَّيِّدُ، فَالْغُرمُ بلا قَطْعٍ، وإنْ أقَرَّ الْعَبْدُ فَالْعَكْسُ، وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إنْ لَمْ يُقْطَعْ (١١) مُطْلَقًا أوْ قُطِر إنْ أيْسَرَ إلَيْهِ مِنَ الأخذ، وسَقَطَ الحَدُّ إنْ سَقَطَ الْعُضْوُ بِسَمَاويٍّ، لَا بِتَوْبَةٍ وعَدَالَةٍ وإنْ طَالَ زَمَانُهُمَا، وتَدَاخَلَتْ إن اتَّحَدَ الموجِبُ كَقَذْفٍ أوْ شُرْبٍ أوْ تَكَرَّرَتْ.

أحكام السرقة عصمنا اللّه والمسلمين منها

السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، ومن ذلك المعنى استراق السمع، ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك.

قال ابن عرفة: أخذ مكلف حرًا لا يعقل لصغره، أو مالًا محترمًا لغيره نصابًا أخرجه من حرز بقصد وأخذ خفية لا شبهة له فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>