للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوديعة]

بَابٌ: الإِيدَاعُ تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ مَالٍ (١) تُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيْهَا (٢)، لَا إنْ انْكَسَرَتْ في نَقْلِ مِثْلِهَا، وبخَلْطِهَا إلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ أوْ دَرَاهِمَ بدَنَانِيرَ للإِحْرَازِ ثُمَّ إنْ تَلِفَ بَعْضُهُ فبَيْنَكُمَا إلَّا أنْ يَتَمَيَّزَ، وبانْتفَاعِهِ بها أوْ سَفَرِه إنْ قَدَرَ عَلى أمِين إلَّا أنْ تُردَّ سَالِمَةً (٣)، وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ ومُعْدِمٍ، وكُرهَ النَّقْدُ، والمِثْلِيُّ، كالتِّجَارةِ والرِّبْحُ لَهُ (٤) وَبَرِئ إنْ رَدَّ غَيْرَ المُحَرَّمِ إلَّا بإذْنٍ أوْ إنِ احتْجْتَ فَخُذْ، وضَمِنَ المأخوذَ فَقَطْ. أَوْ بِقُفْل بِنَهْي أوْ بِوَضْعٍ بِنُحَاسٍ فِي أمْرِهِ بِفَخَّارٍ، لَا إِنْ زَادَ قُفْلًا أو عَكَسَ فِي الفَخارِ أوْ أمَرَ بِرَبْطٍ بِكُمٍّ فَأخَذَهَا بالْيَدِ كجَيْبهِ عَلى المخْتَار، وبِنسْيَانِهَا في مَوْضِعِ إيدَاعِهَا.

[كتاب الوديعة]

قال الصنعاني في تعريف الوديعة: هي العين التي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها. وهي مندوبة، إذا وثق من نفسه بالأمانة، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١) الآية. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وَالله في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ". أخرجه مسلم، وقد تكون واجبة، إذا لم يكن من يصلح لها غَيره، وخيف الهلاك عليها إن لم يقبلها. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: الإيداع توكيل بحفظ مال، هو تعريف للإِيداع، وحقيقته أنه استنابة في حفظ مال.

قال المواق: وللوديعة عاقبتان: رد عند البقاء. وضمان عند التلف، فأما الضمان، فلا يجب إلا عند التقصير.

وقال الحطاب: قال في اللباب: أركانها ثلاثة: الصيغة، والمودعَ، والمودع؛ أما الصيغة فهي لفظ أو ما يقوم مقامه، يدل على الاستنابة في حفظ المال اهـ. وقال الذخيرة: قال الشافعي: تفتقر للإيجاب والقبول كالوكالة، وأصلنا يقتضي عدم الاشتراط فيهما كما تقرر في البيع، قال: ونزلت مسألة، وهي أن رجلًا كان جالسًا فجاء إنسان فوضع أمامه متاعًا ثم ذهب فقام الجالس وتركه، فذهب المتاع، فالظاهر ضمانه؛ لأن سكوته حين وضع المتاع يدل على قبوله للوديعة. اهـ. منه بلفظه. =


(١) سورة المائدة: ٢. =

<<  <  ج: ص:  >  >>