= قلت: يتجه تضمينه إذا كان المكان خاصًا به، يملك منع من وضع متاعه به، أما إذا كان في مكان عام لا يستطيع منعه من وضع متاعه به، فكيف يتجه تضمينه؟
(٢) وقوله: تضمن بسقوط شيء عليها: نقل المواق عن أشهب وعبد الملك: من أودع جرارًا فيها إدام، أو قوارير فيها دهن، فنقلها من موضع في بيته. إلى موضع، فانكسرت في موضعها ذلك لم يضمنها، ولو سقط عليها شيء من يده فانكسرت، أورمى بشيء في بيته يريد غيرها فأصابها، فانكسرت ضمنها. انتهى.
قلت: المودع -بفتح الدال- ضامن في حالتين: إن قصر في الحفظ، أو تعدى، والظاهر أن غلبة الظن في ذلك تكفي في تضمينه، وذلك لما أخرجه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
كان عند أنس بن مالك وديعة، فهلكت من بين ماله، فضمَّنه إياها عمر بن الخطاب، فقال معمر: لأن عمر اتهمه، يقول: كيف ذهبت من بين مالك؛ وهذا الأثر أخرج مثله البيهقي بسنده إلى الشعبي عن أنس بن مالك، قال: استودعت مالًا فوضعته مع مالي فهلك من بين مالي، فرفعت إلى عمر فقال: إنك لأمين في نفسي، ولكن هلكت من بين مالك فضمنته ا. هـ. منه.
تنبيهٌ: ذكر الحطاب: يجب حفظ الوديعة من التلف، ولو أذن ربها في التلف. ويضمن إن فعل، قال ابن سلمون في كتاب الاستغناء: إذا قال رب الوديعة: ألقها في البحر أو في النار. ففعل، فهو ضامن للنهي عن إضاعة المال، كمن قال لرجل: اقتلني. أو: اقتل ولدي، قال الحطاب: ولا شك في الحرمة، وأما وجوب الضمان ففيه نظر. والظاهر دخول الخلاف فيه لإِذن المالك في ذلك. اهـ. منه.
والذي لا شك فيه -لكثرة الأدلة عليه- هو وجوب حفظها والترغيب في أدائها. فقد أخرج البيهقي بسنده عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد اللهُ بن عمر أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". - لفظ حديث علي بن محمد =