. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بن عيسى -رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري. اهـ. منه بلفظه.
وأخرج البيهقي بسنده أيضًا عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ".
قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن أبي نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد.
وأخرج البيهقي بسنده أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "آيَةُ الْمُنافِقِ ثَلَاث: إِذَا حَدَثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإذَا ائْتُمِنَ خَانَ". قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع ورواه مسلم عن قتيبة ويحيى بن أيوب عن إسماعيل.
وأخرج البيهقي أيضًا بسنده عن أنس بن مالك قال: فلما خطبنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- أو قال: النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا قال في خطبته: "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَة، وَلَا دِين لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ".
وأَخرج البيهقي أيضًا بسنده عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعُدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ".
وأخرج بسنده عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنك صلاة الرجل ولا صيامه، من ضاء صام ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له.
وأخرج بستده عن عبد العزيز بن عمر، عن عبيد بن أبي كلاب أنه سمع عمر بن الحطاب رضي الله عنه يقول وهو يخطب الناس: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكنه من أدَّى الأمانة، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. اهـ. منه.
كل هذه الآثار استجلبها البيهقي، واستجلب غيرها تحت عنوان باب: في الترغيب فى أداء الأمانات.
أما ما ورد في تضمين المودع -بالفتح- إن قصر أو خالف، وأنه لا ضمان على مؤتمن إذا لم تقع =