للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبدُخولِهِ الْحمَّامَ بِهَا، وبخرُوجِه بِها يَظُنُّهَا لَة فَتَلِفَتْ، لا إنْ نَسِيَهَا في كُمِّهِ فوَقَعَتْ، ولَا إنْ شَرَطَ عَلَيْه الضَّمَانَ، وَبإيدَاعِهَا وَإنْ بِسَفَرٍ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ أوْ أمَةٍ اعْتيدَا بذلِكَ إِلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَثَتْ أو لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ، وإنْ أودعَ بِسَفَرٍ، وَوَجَبَ الإِشْهَادُ بِالْعُذْرِ، وبَرِئ إنْ رَجَعَتْ سَالِمةً وعَليْهِ اسْتِرجَاعُهَا إِنْ نَوَى الإِيابَ وبِبَعْثِهِ بِهَا وبإنْزائهِ عَلَيْهَا فَمُتْنَ وَإنْ مِنَ الْوِلَادَةِ كَأمَةٍ زَوَّجَهَا فَمَاتَتْ مِنَ الوِلَادَةِ، وبِجَحْدِهَا ثُمَّ في قَبُولِ بِيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ، وبمَوْتهِ وَلَمْ يُوصِ وَلَمْ توجَدْ إلَّا لِكَعَشْرِ سِنينَ، وأخَذَهَا إنْ ثَبَتَ بِكِتَابَةٍ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ أنَّ ذلِكَ خَطُّهُ أوْ خَطُّ المَيِّتِ، وبِسَعْيِهِ بِهَا لِمُصَادِرٍ، وبِمَوْتِ المُرْسَل مَعَهُ لِبَلَدٍ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ، وَبِكلُبْسِ الثَّوْب وركُوب الدَّابَّةِ، وَالْقَوْلِ لهُ أنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أقَرَّ بِالْفِعْلَ.

= إحدى الخصلتين، فهذا ما تيسر من أدلة ذلك:

أخرج عبد الرزاق عن الثوري، عن عوف، عن أنر بن سيرين، عن شريح قال: من استودع وديعة، فاستودعها بغير إذن أهلها، فقد ضمن.

وعن عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عليٍّ وابن مسعود، قالا: ليس على المؤتمن ضمان. قال معمر: ولم أسمع أحدًا يضمنه، يقولون: هو أمين إلَّا أن يعثر عليه بخيانة.

وعن عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام عن الحسن، قال: إذا خالف المستودَعُ غير ما أمر به ضمن، وإن كان فيه فضل فهو له بضمانه.

وفي البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: باب: لا ضمان على مؤتمن، ثم ساق سندًا إلى حجاج ابن أرطأة عن أبي الزبير، عن جابر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى في وديعة كانت في جراب، فضاعت من خرق الجراب، أن لا ضمان فيها.

وأخرج سندًا آخر عن سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليًا وابن مسعود رضي الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>