للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسح الجرح والجبيرة]

[فصل]

إِنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ كَالْتَّيَمُّمِ مُسِحَ، ثُمَّ جَبِيرَتُهُ ثُمَ عِصَابَتُهُ كَفَصْدٍ وَمَرَارَةٍ وَقِرْطَاسِ صِدْغٍ وَعِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا ضَرَرٌ، وَإِنْ بِغُسْلٍ أَوْ بلَا طُهْرٍ وَانْتَشَرَتْ إِنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُهُ وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ، وإِلاَّ فَفَرْضُه التَّيَمُّمُ (١)؛ كأَنْ قَلّ كَيَدٍ وَإِنْ

(١) هذا مذهب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، وبه أخذ الحسن والنَّخعي ومالك واسحاق والمزني وأبو ثور وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه قال: قد انكسرت إحدى زندَيَّ فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدًا. ا. هـ. بلوغ المرام.

واحتجوا أيضًا بحديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: "إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةُ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ". رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. ا. هـ. بلوغ المرام.

قال ابن قدامة: وبأنه قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف. روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. ا. هـ. قال: وقال مالك في الظفر يسقط: يكسوه مصطكا ويمسح عليه. وهو قول أصحاب الرأي - انظر المغني - وفيه: ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه:

أولًا: إنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، والخف بخلاف ذلك.

ثانيًا: إنه يجب استيعاب الجبيرة بالمسح لأنه لا ضرر في تعيممها بخلاف الخف.

ثالثًا: إنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت، فالضرورة تدعو لمسحها إلى حلها بخلاف الخف.

رابعًا: إنه يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى للحوق الضرر بنزعها بخلاف الخف.

خامسًا: إنه لا يشترط لبسها على طهارة على خلاف فيه، ولا كذلك الخف. ا. هـ. بتصرف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>