للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(٣) وقول المصنف: وتسقط الصلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد؛ يتوجه في نظري على أحد أمرين:

أولًا: يتخرج على الخلاف في الطهارة؛ هل هي شرط وجوب أوهي شرط أداء؟. فعلى القول الأول بأنها شرط وجوب، يتجه سقوط أدائها لعدم وجود الماء والصعيد، وسقوط قضائها لعدم توجه الخطاب بها أصلًا بناءً على أن الطهارة شرط وجوب.

الثاني: أنه إن قلنا بأن الطهارة شرط أداءٍ، قيل: هل القضاءُ بالأمر الأول، أو هو لا يجب إلا بأمر جديد؟. فإن قلنا: هو بالأمر الأول، لزم قضاءُ الصلاة التي لم يتمكن من أدائها لعدم الماء والصعيد.

وإن قلنا: القضاءُ بالأمر الجديد، سقط قضاؤها لعدم ورود أمر جديد بذلك. والله الموفق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>