= وقال الصنعاني في سبل السلام في الكلام على حديث جابر المتقدم: وهذا الحديث وحديث علي الأول قد تعاضدا على وجوب المسح على الجبائر بالماء، وفيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال يمسح. لهذين الحديثين، وإن كان فيهما ضعفَ فقد تعاضدا، ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس، وقياسًا على مسح أعلى الخفين وعلى العمامة، وهذا القياس يقوي النص. قال: ومن قال بالمسح عليهما قوي عنده المسح على الجبائر وهو الظاهر. ا. هـ. منه.
وأما المسح على العمامة فقد ثبت من حديث حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وهو عند البيهقي، قال: تخلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال:"أَمَعَكَ مَاءٌ"؟. فأتيت بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب. قال البيهقي: أخرجه مسلم في الصحيح. كما تقدم ذكري له. ا. هـ. منه.
(١) كل هذه الأمور المذكورة الطريق إليها الاجتهاد ليس إلَّا، وجزى الله عنا أئمة الاجتهاد خيرًا. إنه سميع مجيب.