للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي تفسير القرطبي: أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة، أن عليها عدة الوفاة، وترثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثًا في المرض؛ فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق. وهذا قول مالك والشافعي، ويعقوب، وأبي عبيد، وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء، وقد أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلق وذلك لأنها غير زوجة، وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها. وقال الثوري: تعتد بأقصى العدتين. وقال النعمان ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في ذلك ثلاث حيض، ا. هـ. منه بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>