= قال: وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"صَلِّ قَائِمًا فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". قال الألباني رواه البخاري وأبو داود. ا. هـ. منه.
(٥) قوله: وغير جلسته بين سجدتيه؛ هو لما في المدونة: وقال مالك في الرجل يصلي قاعدًا، قال: جلوسه في موضع الجلوس بمنزلة جلوس القائم؛ يضع إليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى. اهـ. منه.
(١) قوله: ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره؛ توجيه ظاهر لوجوب القيام على القادر عليه.
(٢) وقوله: ثم ندب على أيمن ثم على أيسر ثم على ظهر؛ هو لما في المدونة: وقال مالك وإن لم يستطع المريض أن يصلي متربعًا صلى على قدر ما يطيق من قعوده، أو على جنبه أو على ظهره ويستقبل به القبة، وقال أيضًا أو على ظهره؛ تجعل رجلاه بما يلي القبة ووجهه مستقبل القبة ا. هـ.
(٣) وقوله: وأومأ عاجزًا إلا عن القيام، ومع الجلوس أومأ للسجود منه؛ هو لما في المدونة أيضًا: وسألت مالكًا عن الرجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود كيف يصلي؟. قال: يومئ برأسه قائمًا للركوع، على قدر طاقته، ويمد يديه إلى ركبتيه، فإن كان يقدر على السجود سجد، وإن لم يكن يقدر على السجود ويقدر على الجلوس أومأ للسجود جالسًا. ا. هـ. منه.
(٤) قوله: وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس، هو لقوله تعالى:=