= أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَنْ كَشَفَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، كَشَفَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
واللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخيهِ". وعن أبي الدرداء أنه قال: لأن أقرض دينارين ثم يردان إليَّ ثم أقرضهما أحبُّ إليَّ من أن أتصدق بهما. قال: ولا إثم على من سئل القرض فلم يقرض؛ ذلك لأنه من المعروف فأشبه صدقة التطوع، وليس القرض من المسألة؛ ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستقرض، ولو كان القرض مكروهًا كان أبعد الناس منه. قال: ولا ينبغي أن يتحمل المستقرض بأمانته ما لا يقدر على وفائه، ومن أراد أن يستقرض فليعلم من يسأله القرض بحاله. ا. هـ. منه. بتصرف. وقال القرطبي: قال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيئ. وأصل الكلمة: القطع. ومنه المقراض. وأقرضته: أي قطعت له من مالي قطعة يجازي عليها. وانقرض القوم، انقطع أثرهم وهلكوا. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، قال في المواق عن ابن عرفة: متعلق القرض ما صح ضبطه بصفة. وقال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن استقراض الدراهم والدنانير والحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة، جائز، قال: وحديث استسلافه البكر من الإِبل فيه دليل على جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة.
(٢) وقوله: إلَّا جارية تحل للمستقرض، نسب المواق هنا للخمي: لا يجوز قرض الجواري إلا أن تكون في سن من لا توطأ، أو يكون المقترض لا يمكن التذاذه منها لسنه، أو امرأة، أو محرمًا عليه وطؤها، ا. هـ. منه.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد استثنى مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم قرض الولائد، فقالوا: لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج. قال: وأجاز ذلك مطلقًا داود، والطبري، والمزني، ومحمد بن داود. قال: وأجازه بعض المالكية فيمن يحرم وطؤها على المستقرض. وقد حكى إمام الحرمين عن السلف، والغزالي عن الصحابة النهي عن قرض =