للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإنْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي سِنِّهِ فَالْأقَلُّ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُم عَلى التَقْدِيرِ. وَحَلَفَ الْوَارِثُ حِينَئِذٍ، وَإِنْ تَنَصَّرَ أسِيرٌ فعَلَى الطّوْعِ، واعتَدَّتْ فِي مَفْقُودِ المُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بعْدَ انْفِصَالِ الصَّفَّيْنِ، وهَلْ يُتَلَوَّمُ ويُجْتَهَدُ؟. تَفْسِيرَانِ. وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَئِذٍ كالمنْتَجِعِ لِبَلَدِ الطَّاعُونِ أوْ فِي زَمَنِهِ، وفِي الفَقْدِ بَيْنَ المُسْلِمينَ والكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ. ولِلْمُعْتَدَّةِ المُطَلَّقَةِ أوْ المحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ السُّكْنَى (١)، وللمُتَوَفَّى عَنْهَا إن دَخَل بِهَا والْمَسْكَنْ لَهُ أوْ نَقَدَ

(١) وقوله: وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى، لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. وقول تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}. وفي الحديث عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم -وهو أمير المدينة- فقالت: اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان بن يسار: إن عبد الرحمن غلبني. وقال في حديث القاسم: أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟. فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال البغوي: هذا الحديث صحيح أخرجه محمد، عن اسماعيل، عن مالك، وأخرجه مسلم من طرق عن القاسم بن محمد. ا. هـ.

= ولم يختلف أهل العلم أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى، واختلفوا في المبتوتة: قال مالك: لها السكنى بكل حال، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا. وحكي ذلك عن ابن المسيب. وبه قال الزهري، وإليه ذهب الليث بن سعد، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي.

وقال الإمام أحمد: لا نفقة للمبتوتة، ولا سكنى إلا أن تكون حاملًا. وبه يقول الحسن، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، واسحاق. وهو مروي عن ابن عباس. وقال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى بكل حال؛ حاملًا كانت أو حائلًا. روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن=

<<  <  ج: ص:  >  >>