للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلًا".

قال: ورواه يونس بن جبير، وأنس بن سيرين عن ابن عمر، ولم يقولا: ثم تحيض ثم تطهر. ا. هـ.

وهو في صحيح مسلم، قال البغوي: وفي قوله في رواية سالم: "ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا". دليل على أنه لا بدعة في طلاق الحامل، فإن طلقها بعد رؤية الدم أو بعد الجماع فجائز، وكذلك لو طلق غير المدخول بها في حال الحيض، أو طلق الآيسة أو الصغيرة -التي لم تحض قط- بعد ما جامعها، لا يكون بدعيًا، إنما البدعة في طلاق امرأة تلزمها العدة بالأقراء. ا. هـ. منه.

وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة، إلا في عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه؛ وذلك لأن الطلاق في حق المدخول بها -إذا كانت من ذوات الأقراء- إنما كان له سنة وبدعة؛ لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض، وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، وينتفي عنها الأمران بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>