للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا قال: إني طلقت ألبتة وهي حائض؟. فقال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك. فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجع امرأته بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك. قال ابن حجر: وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي. ا. هـ. من فتح الباري جـ ٩/ ٣٥٣ ص.

(٤) وقوله: والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، تقريره: والمستحب لمن راجع مطلقته في الحيض -مختارًا أو مجبورًا- وأراد أن يطلقها، إمساكها في عصمته بلا طلاق، وأن يعاشرها معاشرة الزوج حتى تطهر من الحيض الذي طلقها فيه، وهذا الإِمساك واجب، ثم إذا طهرت يستحب له أن يمسكها ما دامت في هذا الطهر حتى تحيض، فيجب إمساكها ما دامت حائضًا، ثم إن طهرت من هذه الحيضة الثانية، طلقها إن شاء قبل أن يمسها في هذا الطهر. قال في جواهر الإِكليل: فالاستحباب هنا منصب على المجموع لحديث ابن عمر رضي الله عنه.

قال البغوي في الكلام على حديث ابن عمر: وفيه دليل على أن من طلق زوجته المدخول بها في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، وقد بقي من عدد طلاقها شيء، أنه يؤمر بمراجعتها حتى يطلقها بعدُ إن شاء في طهر لم يجامعها فيه، وهذه المراجعة استحباب.

وقال مالك: يجب عليه المراجعة، وإذا طلقها في الحيض وراجعها، جاز له أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة، قبل المسيس، كما رواه يونس بن جبير، وأنس ابن سيرين وغيرهما عن ابن عمر.

وأما ما رواه نافع عن ابن عمر: "ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُم تَطْهُرَ" فاستحباب؛ استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق، بل الذي ينبغي أن يمسها في الطهر الأول لتحقق معنى المراجعة، ثم لم يكن له الطلاق بعده، لكونها في طهر جامعها فيه، فيتأخر الطلاق إلى الطهر الثاني. ا. هـ. منه بتصرف قليل.

(٥) وقوله: لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه، ففي شرح السنة للبغوي: وروى سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم-،=

<<  <  ج: ص:  >  >>