(٤) وقوله: وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لا امرأة أن يعيد مفوضًا مأمومًا؛ دليله ما في الموطإ: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الدِّيل يقال له بُسْرُ بن مِحْجَنٍ، عن أبيه محجن أنه كان في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذَّن بالصلاة، فقام رسول - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى ثم رجع، ومحجنٌ في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟!. ألَسْتَ بِرَجُل مُسْلِم؟! ". فقال: بلى يا رسول الله؛ ولكنِّي قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ". قلت: وهذا أيضًا يدل على أن الجماعة ليست بواجبة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل إلينا أنه أمره بإعادة تلك الصلاة. والله الموفق.
وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر فقال: إنِّي أُصَلِّي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلِّي معه؟. فقال له عبد الله بن عمر: نَعَمْ فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟. فقال له ابن عمر: أوَ ذلك إليك؟. إنما ذلك إلى الله أن يجعل أيتهما شاء. ا. هـ. منه.
(٥) وقوله: غير مغرب ألخ؛ دليل عدم إعادة المغرب لفضل الجماعة وهو ما في الموطإ: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدلهما. قال مالك: ولا أدري بأسًا أن يصلي مع الإمام من كان صلى في بيته، إلَّا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعًا. ا. هـ. منه.
وقوله: فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع؛ هو لما في المدونة: قلت أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أُقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم. قلت: وإن كان قد صلى ركعة؟. قال: يقطع ويدخل مع القوم. قلت: فإن كان قد صلى ركعتين. قال يتم الثالثة ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم. ا. هـ. منه.
(٦) وقوله: وأعاد مؤتم بمعيد أبدًا أفذاذًا؛ يتبع فيه مذهب المدونة فإن فيها: وقال مالك: وإن صلى رجل وحده في بيته، ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة، فلا يتقدمهم لأنه قد صلاها في بيته، وليصل معهم ولا يتقدمهم، فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم، لأنه لا يدري أيتهما صلاته، وإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء، فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي صلاته أم لا؟. ا. هـ. منه. =