كَالْجَماعَةِ (١)، ولا تُبْتَدَأُ صَلَاةٌ بَعْدَ الإِقَامَةِ (٢)، وَإنْ أُقيمَتْ وَهُوَ في صَلَاةٍ قَطَعَ إِنْ
= قلت: أخرج البغوي في السنة من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المغرب، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. ا. هـ. قال من علق على شرح السنة: هو في سنن الترمذي. وقال: حسن صحيح. وأخرجه البخاري ومسلم ولفظه: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه. زاد مسلم: العشاء الآخرة. ا. هـ.
قال البغوي: وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذًا كانت صلاته الثانية نافلة، وصلاة القوم خلفه فريضة. وهو قول عطاء وطاوس، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد. ا. هـ. منه.
ولا يفوتني أن ألفت نظرك إلى ما تقدم عن الإمام في الموضوع من قوله قبلُ: فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي صلاته أم لا؟. ليتبين لك أنها فتوى بمحض الاجتهاد، وإذن فإنه اجتهاد في محل ورد فيه النص؛ لحديث جابر المتفق عليه المتقدم، وقد علمت أن الاجتهاد في محل النص مقدوح فيه بالقادح المسمى بفساد الاعتبار. قال شيخ مشائخنا في ألفية مراقي السعود.
والخلف للنص أو اجماع دعا … فساد الاعتبار كل من وعى
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك غير ما مرة. وبالله تعالى التوفيق.
(١) وقوله: والإمام الراتب كالجماعة؛ قد تبع فيه مذهب المدونة ونص ما فيها: قلت أرأيت مسجدًا له إمام راتب، إن مربه قوم فجمعوا فيه صلاة من الصلوات، أترى لإمام ذلك المسجد أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة؟. قال: نعم. قد بلغني ذلك عن مالك. قلت: فلو كان رجل فهو إمام مسجد قوم ومؤذنهم، أذن وأقام فلم يأته أحد، فصلى وحده، ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه؟. قال: فليصلوا أفذاذًا ولا يجمعوا؛ لأن إمامه قد أذن وصلى. قال: أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده، أتى مسجدًا أقيمت فيه الصلاة؛ أيعيد أم لا، في جماعة في قول مالك؟. قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا، ولكن لا يعيد لأن مالكًا قد جعله وحده جماعة. ا. هـ. منه.
(٢) ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة؛ دليله حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ =