للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ، وإِلَّا أَتَمَّ النَّافِلَةَ أَوْ فَريضَةً غَيْرَهَا، وإلَّا انْصَرَفَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ شَفْعٍ كَالأُولَى إِنْ عَقَدَهَا، وَالْقَطْعُ بِسَلَامٍ أَوْ مُنَافٍ (١) وإلَّا أَعَادَ، وَإنْ أُقِيمَتْ

= فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتوَبةُ". قال البغوي: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ورقاء عن عمرو. ثم تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو. قال حماد: ثم لقيت عمرًا فحدثني به ولم يرفعه. قال: والمرفوع أصح، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم؛ أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر وغيرها من السنن إلا المكتوبة، وروي عن عمر أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة. ا. هـ.

وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل، وقد أقيمت الصلاة - صلاة الصبح - وهو يصلي ركعتين، فكلمه بشيء، فلم نفهمه فقلنا: ما قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟. فقال: قال لي: "يُوشِكُ أحَدُكُمْ أنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أرْبَعًا". وهو حديث متفق عليه. والله الموفق.

قلت: فلم يبق من احتمال لهذه التفاصيل التي جاء بها المصنف يقتدي فيها بمذهب المدونة، وهي قوله: وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة، وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها؛ فلم يبق من احتملات لهذه التفاصيل بعد ما وقفت عليه من صحيح الحديث الذي هو نص في الموضوع، إلا أن يكون إمامنا الثبت يستدل في ذلك بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} الآية. لأنه إن عقد ركوع إحدى الركعتين، تحتم عليه أن يشفعها بأخرى لئلا يبطل عمله، وأما إن كان في فريضة غيرها؛ فإن كانت مما يشترط الترتيب بينها وبين الحاضرة، تمادى فيها حتى يتمها وجوبًا، ثم صلى الحاضرة بعدها، وإن كانت غير ذلك، فإن كانت من يسير الفوائت، ووقت الحاضرة متسع، تمادى في الفائتة أيضًا على ما مر. والله الموفق.

(١) وقوله: والقطع بسلام أو مناف؟ هو لفتوى المدونة؛ ونص ما فيها قلت: فإن كان قد صلى ثلاث ركعات؟. قال: يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم. قلت: وهذا قول مالك؟. قال: نعم. قلت لابن القاسم: أرأيت من قطع صلاته قبل أن يركع ممن قد أمرته أن يقطع صلاته، مثل الرجل يفتتح صلاته فتقام عليه الصلاة قبل أن يركع، أيقطع بتسليم أم بغير تسليم؟. قال: يقطع =


(١) سورة محمد: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>