للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمَسْجِدٍ عَلى مُحَصِّلِ الْفَضْلِ وَهُوَ بِهِ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّهَا وَلَا غَيرهَا (١) وإلَّا لَزِمَتْهُ كَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا وببيته يتمها. وَبَطَلَتْ باقْتِدَاءٍ بِمَن بَانَ كَافِرًا (٢) أو امْرأةً أو خُنْثَى مُشْكِلًا (٣)، أو مَجْنُونًا (٤) أو فاسِقًا بِجَارِحَةٍ (٥)، أوْ مَأمُومًا (٦) أو مُحْدِثًا؛ إنْ تَعَمَّدَ أو

= بتسليم عند مالك. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها؛ تبع فيه المدونة ففيها: وقال مالك في رجل يصلي، يجمع الصلاة هو وآخر معه في فريضة، فلا يعيد صلاته تلك في جماعة ولا في غيرها، لا هو ولا صاحبه، وإن أقيمت صلاة، وهو في المسجد وقد صلى هو وآخر جماعة أو مع أكثر من ذلك، فلا يعيد وليخرج من المسجد. ا. هـ.

وقوله: وإلا لزمته ألخ. لأن حديث محجن الذي مر كان فيمن صلى في أهله، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد في جماعة، فراجعه. اهـ. والله الموفق.

(٢) قوله: وبطلت باقتداء بمن بان كافرًا؛ أي بمن بان كفره، فهو تمييز محول عن فاعل، وهذا واضح الدلالة، لأن الإيمان شرط في قبول العمل وفي صحته.

(٣) وقوله: أو امرأة أو خنثى مشكلًا؛ هو لفتوى مالك في المدونة: قال: وقال: لا تؤم المرأة. وروى ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم، أخبره عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تؤم المرأة. اهـ ..

(٤) وقوله: أو مجنونًا؛ أي لفقده عقله. ونص المدونة: وقال مالك لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد.

(٥) وقوله: أو فاسقًا بجارحة؛ في بطلان صلاة من اقتدى بفاسق بجارحة نظر لخبر: "صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَر وَفَاجِرٍ". قال الدردير هنا: والمعتمد أنه لا تشترط عدالته، فتصح إمامة الفاسق بالجارحة، ما لم يتعلق فسقه بالصلاة؛ كان يقصد بتقدمه الكبر. ا. هـ.

(٦) وقوله: أو مأمومًا هذا هو المعتمد عند أصحابنا غير أنه تقدم لك حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. وقد تقدم لك تخريج هذا الحديث فانظر أين أنت منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>