للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلِمَ مُؤتَمُّهُ، وبِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ أوْ عِلْمٍ إلَّا كالْقَاعِدِ بِمثلِهِ فَجائِزٌ (١)، أوْ بأُمِّيٍّ إنْ وُجدَ قَارِئٌ، أوْ قَارِئٍ بِقِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢)، أو عَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ (٣)، أو صَبِيٍّ فِي فَرْضٍ (٤)، وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وإنْ لَمْ تُجْزِ. وَهَلْ بِلَاحِنٍ مُطْلَقًا أوْ فِي الْفَاتِحَةِ، وبِغَيْر مُمَيِّزٍ بَيْنَ ضَادٍ وظاء خِلَافٌ (٥).

(١) وقوله: إلا كالقاعد بمثله؛ فقد جاء حديث متفق عليه: "إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ فَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ". رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم. ا. هـ.

وقوله: وبأمي إن وجد قارئ؛ فقد تقدم الكلام عليه في القراءة.

(٢) وقوله: أو قارئ بقراءة ابن مسعود؛ هو لقول مالك في المدونة: من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج وليتركه. قلت: فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في قول مالك؟. قال ابن القاسم: إذا قال لنا: يخرج، فأرى أن يعيد في الوقت وبعده.

(٣) وقوله: أو عبد في جمعة؛ هو مذهب المدونة ففيها: وقال مالك لا يكون العبد إمامًا في مساجد القبائل، ولا مسائل الجماعة ولا الأعياد. قال: ولا يصلي العبد لا بالقوم الجمعة. قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد وأعادوا؛ لأن العبد لا جمعة عليه. ولا بأس أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم؛ أن يؤم قومًا من غير أن يتخذ إمامًا راتبًا، قال: وقال مالك: لا بأس أن يؤم العبد في رمضان في النافلة. ا. هـ. منه.

(٤) وقوله: أو صبي في فرض؛ دليله ما في المدونة ونصه: ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يؤم من لم يحتلم. ابن وهب: وقاله عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد.

واحتج من أجاز إمامة الصبي بما روي عن عمرو بن سلمة قال: انطلق أبي وافدًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة وقال: "يَؤُمُّكُمْ أقْرَؤُكُمْ". فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. ا. هـ. أخرجه البخاري في المغازي، وأخرجه أبو داود، باب: من أحق بالإمامة.

(٥) وقوله: وهل بلاحن مطلقًا أو في الفاتحة الخ. قال الدسوقي: وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامدًا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان ساهيًا صحت باتفاق. وإن كان عاجزًا طبعًا؛ لا يقبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>