للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإعَادَ بِوَقْتٍ فِي كَحَروُرِيٍّ (١)، وَكُرِهَ أقْطعُ وَأَشلُّ، وأعْرَابيٌّ لِغَيْرِهِ وإنْ أقْرَأ (٢) وَذُو سَلَسٍ وَقُروحٍ لِصَحِيحٍ، وإمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ،

= التعليم. فكذلك لأنه ألكن، وإن كان جاهلًا يقبل التعليم فهو محل الخلاف، سواء أمكنه التعلم أو لا، وسواء أمكنه بمن لا يلحن أو لا. وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه، وبالأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها، وأما حكم الاقتداء باللاحن فهو بالعامد حرام، وبالألكن جائز، وبالجاهل مكروه، إن لم يجد من يقتدي به، وإلا فحرام كما يدل عليه النقل. ا. هـ. منه وعهدته عليه والله تعالى أعلم.

وفي المدونة ما نصه: قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن صلى وهو يحسن القرآن، خلف من لا يحسن القرآن؟. قال: قال مالك: إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة انتقصت صلاته وصلاة من خلفه وأعادوا وإن ذهب الوقت، قال: فذلك الذي لا يحسن القرآن أشد عندي من هذا؛ لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بأحد لا يحسن القرآن.

(١) قوله: وأعاد بوقت في كحروري؛ قال في المدونة: ورأيت مالكًا إذا قيل له في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك، قال ابن القاسم: وأرى في ذلك الإعادة في الوقت. ا. هـ. منه والله الموفق.

(٢) وقوله: وأعرابي لغيره وإن أقرأ؛ هو لما في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: إن كان العبد والأعرابي لا يقرآن القرآن، أيؤمان من جاءهما في ربعهما؟. قال: لا، لعمري لا يؤمان. قلت: إن كانا يقرآن بأم القرآن فقط؟. قال: أخشى أن لا يكون لهما معها فقه، وأن يكونا جافيين لا يعلمان شيئًا. ا. هـ.

وفي المدونة: فقلت له: فأقرؤهم. قال: قد يقرأ من لا! قال يريد بقوله من لا؛ أي من لا ترضى حاله. ا. هـ. منه. وبه يعلم قوله: وإن أقرأ. والله الموفق. لأن المدونة نصها: وقال مالك في الأعرابي: لا يؤم المسافرين ولا الحاضرين وإن كان أقرأهم. وفيها عن وكيع عن الربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال: خرجنا مع عبيد الله بن معمر، ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء، فمررنا بأهل ماء، فحضرت الصلاة فأذن أعرابي وأقام، قال: فتقدم حميد فلما صلى ركعتين قال: من كان ههنا من أهل البلد فليتم الصلاة. وكره أن يؤم الأعرابي. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>