(١) وقوله: وإمامة من يكره الخ. أما الخصي ففي المدونة: وقال مالك: أكره أن يؤم الخصي الناس فيكون إمامًا راتبًا. قال: وكان على طرسوس خصيٌّ، فاستخلف على الناس من كان يصلي بهم، فبلغ ذلك مالكًا فأعجبه. ا. هـ. منه.
وفي الحديث عن أبي أمامة؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتهُمْ آذَانَهُمْ؛ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأةٌ بَاتَتَ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإمَامُ قَوْمٍ لَهُ كَارِهُونَ". رواه البغوي وقال: حديث حسن غريب. ورواه الترمذي وإسناده حسن.
وأما ولد الزنا؛ قال عبد الرزاق عن ابن جريج: قال سليمان بن موسى سألت عطاء عن ولد الزنا إذا كان رضى أيؤم القوم؟. قال: نعم. قال سليمان: ونحن نرى ذلك. وفيه: عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري؛ هل يؤم ولد الزنا؟. قال: نعم، وما شأنه. قلت فالمخنث؟. قال: لا، ولا كرامة، ولا يؤتم به والمخنث هو المأبون والله أعلم.
(٢) وقوله: وأمام الإمام بلا ضرورة؛ هو لما في المدونة: وقال مالك: من صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإِمام، وهم يسمعون تكبير الإِمام، فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة، وإن كانوا بين يدي الإمام. قال: ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك. ا. هـ.
(٣) وقوله: وصلاة من بأسفل السفينة بمن بأعلاها؛ هو أيضًا لما في المدونة؛ قال مالك في الإمام في السفينة يصلي على السقف والقوم تحته، قال: لا يعجبني. وقوله: كأبي قبيس، هو أيضًا لفتوى المدونة: قلت: ما قول مالك في صلاة الرجل على قعيقعان وعلى أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام؟. قال: لم أسمع فيه شيئًا ولا يعجبني. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: وإمامة بمسجد بلا رداء؛ هو أيضًا لفتوى مالك في المدونة: وقال مالك: أكره للإمام أن يصلي بغير رداء، إلا أن يكون إمام قوم في سفر، أو رجلًا أم قومًا في صلاة في موضع اجتمعوا =