للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَهُ الجَمْعُ إِنْ جَمَعَ غَيْرُه قَبْلَهُ إن لَّمْ يؤخر كثيرًا (١) وخَرجُوا إِلَّا بالمَسَاجِدِ الثلَاثَةِ فَيُصَلُّونَ بِهَا أفْذاذًا إِن دَخَلُوهَا (٢)، وقَتْلُ كبرغُوثٍ بمَسْجِدٍ، وَفيهَا يَجُوزُ طَرْحُهَا خَارِجَهُ واسْتشْكِلَ (٣).

= فيه أو في داره، أما إمام مسجد جماعة أو مسجد القبائل فأكره ذلك، وأحب إليَّ أن لو جعل على عاتقه عمامة إذا كان مسافرًا أو في داره. ا. هـ. منه.

(١) وإعادة جماعة بعد الراتب الخ. قال في المدونة: قلت لابن القاسم: أرأيت مسجدًا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا فيه صلاة من الصلوات، أترى لإمام ذلك المسجد أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة؟. قال: نعم. قد بلغني ذلك عن مالك. قلت: فإن كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم، أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده، ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه؟. قال: فليصلوا أفذاذًا ولا يجمعوا لأن إمامهم قد أذن وصلى. قال: وهو قول مالك. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: وخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذًا إن دخلوها، هو أيضًا لما في المدونة قال: وإن أتى قوم وقد صلى أهل المسجد، فلا باس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة، إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يخرجون وليصلوا وحدانًا. قال: لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعظم أجرًا لهم من صلاتهم في الجماعة. قال ابن القاسم: وأرى مسجد بيت المقدس مثله. وروى ابن وهب عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة، وقد فرغوا من الصلاة، فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟. فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين. قال: وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن والليث مثله. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وقتل كبرغوث بمسجد، وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل؛ نص ما في المدونة هو ما يلي: وقال مالك: أكره قتل البرغوث والقملة في المسجد. قال: وقال مالك: من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في الصلاة، فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن يطرحها. ا. هـ. منه.

قال جواهر الإكليل: واستشكل لأنه تعذيب لها وبأنها تصير عقربًا قلَّ من تلدغه إلا مات. قلت: =

<<  <  ج: ص:  >  >>