= حسان؛ حدثنا وهيب ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أثلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذلِكَ إلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّهُ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهوِ وَيَتَشَهَّدْ وَيُسَلِّمْ" إسناده قوي. ا. هـ. منه بلفظه.
(٣) وقوله: كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين؛ هي أمثلة لما يلزم من تركه سهوًا، السجود قبل السلام.
(٤) وقوله: وإلا فبعده كمتم لشك الخ. ذكر فيه أن السهو إن كان بزيادة في الصلاة لزم بموجبه سجود السهو بعد السلام، ودليله حديث علقمة عن عبد الله المتفق عليه، ولفظه عند البغوي: عن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيدت الصلاة؟. فقال:"وَما ذَاكَ"؟. قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعد ما سلم. ا. هـ.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في السهو، ومسلم، باب السهو في الصلاة. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا صلى خمسًا، وأخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وأخرجه النسائي في إقامة الصلاة، باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساهٍ. والله الموفق.
وقوله: كمقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر؟. هو لما في المدونة: وقال مالك فيمن صلى نافلة ثلاث ركعات ساهيًا، فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة، وإن ذكر قبل أن يركع في الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام. ومحل الشاهد منه، وان كان قول المختصر فيمن شك في قدر ما صلى، والمثال هنا فيمن تيقن الزيادة، فمحل الشاهد أن حكم السهو في النافلة والفرض سوا، وقد علمت أن الحكم في ذلك البناء على اليقين والإتمام بموجب ذلك، ثم سجود السهو بعد ذلك، وقد نص في المدونة على ذلك. قال: وقال مالك في السهو: في التطوع والمكتوبة سواء في ذلك. ا. هـ. منه.
وقوله: أو ترك سر بفرض؛ دليله ما في مصنف عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قمت فيما يجلس فيه، أو جلست فيما يقام فيه، أو جهرت فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه ناسيًا، سجدت سجدتي السهو. ا. هـ. محل الغرض منه. والله الموفق. =