= (٥) وقوله: أو استنكحه الشك ولهي عنه: أي وإن كان استنكحه الشك بالنقص؛ بأن دام عليه حصوله كل يوم ولو مرة، سجد لهذا السهو بعد السلام، ووجب عليه الإعراض عنه، وأن يبني على التمام، وسجد بعد السلام إرغامًا للشيطان لا يدفع إلا ذلك، ودليله ما في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن صليت المكتوبة فشككت عدت، ثم شككت؟. قال: فلا تَعُدْ. قال: فقلت: إني استيقنت إني صليت خمس ركعات. قال: فلا تَعُدْ وإن صليت عشر ركعات، فاسجد سجدتي السهو. ا. هـ.
وعن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر، قال: قلت لمحارب بن دثار: سمعت عبد الله بن عمر يقول: احص الصلاة ما استطعت ولا تعد. قال: نعم. ا. هـ. قال الأعظمي: وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن محارب قال: سمعت ابن عمر يقول: احص ما استطعت ولا تعد. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: وإن بعد شهر؛ هو لما في المدونة: وقال مالك فيمن وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما - نسي ذلك - فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك. ا. هـ. منه.
قلت: والفرق بينه وبين سجود القبلي؛ لأن هذا من الصلاة فتبطل بتركه حتى قام من مجلسه وحصل الطول، وأما البعدي فإنه ليس من الصلاة؛ وإنما شرع لإرغام الشيطان، لذلك يسجده المرء متى ما تذكره، لأن الحكمة فيه حاصلة في كل وقت. والله الموفق.
(٢) وقوله: بسلام وإحرام وتشهد جهرًا؛ هو لحديث أبي هريرة عند البيهقي في قصة حديث ذي اليدين وفيه: فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم سلم ثم كبر فسجد، ثم كبر ففرغ ثم كبر فسجد كسجوده الأول أو أطول، ثم كبر فرفع قال محمد: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم. قال البيهقي: رواه مسلم عن عمر الناقد، وزهير بن حرب عن سفيان. اهـ. منه.
(٣) وقوله: وصح إن قدم أو أخر، لا إن استنكحه السهو؛ أما بالنسبة لصحة تقديم سجود البعدي وتأخير سجود القبلي، فهو لما في المدونة من فتوى مالك؛ قال: وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه =